عبد المنان الراسخ

107

معجم اصطلاحات أصول الفقه

واصطلاحا : هو ما نهي عنه شرعا ، ويكون متعلقه الذم في العاجل والعقاب في الآجل « 1 » . * القضاء : تعريفه : عند الجمهور : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه مطلقا « 2 » . وعند الحنفية : هو إسقاط الواجب بمثل ما عند المأمور من حقّه « 3 » . * القطعي : تعريفه : ما يقطع الاحتمال ، ولا تحتمل غير معنى واحد « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : الحدود الأنيقة ( ص : 77 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 573 ) . ( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 1 / 367 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 73 ) ، ومختصر المنتهى ( 1 / 232 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 56 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 69 ) . ( 3 ) انظر : الأصول للسرخسي ( ص : 44 ) ، والمغني ( ص : 53 ) ، والوجيز للكراماستي ( ص : 129 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 41 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 79 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 66 ) . ( 4 ) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ( 2 / 1333 ) .